إن من باشر إتلاف حق لغيره فإنه يضمنه، سواء أتلفه عمداً أو خطأ.
قال ابن رشد رحمه الله تعالى:" الأموال تضمن عمداً أو خطأ".
وعليه أكثر الفقهاء، وهو ما اعتمدته مجلة الأحكام العدلية في القاعدة ٩١، " المباشر ضامن وإن لم يتعمد" المادة/ ٩٢، كما سبق.
ووجه التسوية بين العمد والخطأ أن مجرد المباشرة للإتلاف يكفي أن يكون موجباً للضمان بغض النظر عن العمد والخطأ، فإذا صاحب ذلك تعمد ترتب على المباشرة حكمان:
حكم على مباشرة الإتلاف، وحكم على تعمده، فيكون ضامناً من جهة
القضاء، وآثماً ديانة أمام الله تعالى، أما في حالة الخطأ فليس عليه إلا الضمان؛ لأن الإثم يرتفع بالخطأ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -