للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٨٥]

النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟

التوضيح

في المسألة روايتان عن أحمد، أشهرهما أنها تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات.

وفي رواية: لا تتعين.

التطبيقات

يترتب على هذا الخلاف فوائد كثيرة، أهمها:

١ - يحكم بملك النقود للمشتري بمجرد التعيين، فيه لك التصرف فيها، وإذا تلفت تلفت من ضمانه على المذهب.

وعلى الرواية الأخرى: لا يملكها بدون القبض.

فهي قبله ملك البائع، وتتلف من ضمانه.

(ابن رجب ٣/ ٣٢٣) .

٢ - لو بأن الثمن مستحَقاً، فعلى المذهب الصحيح يبطل العقد؛ لأنه وقع على ملك الغير، فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحَقة، وعلى الثانية: لا يبطل، وله البدل.

(ابن رجب ٣/ ٣٢٣) .

٣ - إذا باع النقد المعين معيباً، فله حالتان: إحداهما: أن يكون عيبه من غير جنسه، فيبطل العقد من أصله؛ لأنه زال عنه اسم الدينار والدرهم بذلك، فلم يصح العقد عليه، كما لو عقد على شاة فبانت حماراً، ويحتمل أن يبطل العقد ها هنا لمعنى آخر، وهو أن البائع لا يمكن إجباره على قبول هذا، وإنما باع بدينار كامل،

<<  <  ج: ص:  >  >>