للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٣٠٣]

الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب؟

التوضيح

الواجب إما أن يجب بالشرع، وله أحكامه وآثاره، وإما أن يوجبه المكلف على نفسه بالنذر.

فإذا أوجب المكلف نفسه بشيء، فيختلف الحكم في آثار المنذور، هل يكون

كالواجب بالشرع، أم يعامل كالمندوب؛ فيه خلاف عند الحنابلة.

التطبيقات

١ - الأكل من أضحية النذر، فيه وجهان، والصحيح الجواز كالأضحية المندوبة التي يجوز له الأكل منها.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٤) .

٢ - فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، فيه وجهان، أشهرهما الجواز.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٤) .

٣ - نذر الصيام أيام التشريق، فيه وجهان، والراجح المنع كنذر المعصية؛ لأن الالتزام بالنذر هو التطوع المطلق، وليس المعصية.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٥) .

٤ - لو نذر صلاة، فهل يجزئه ركعة كالوتر، أو لا بدَّ من ركعتين؛ على روايتين، والظاهر أنه يلزمه ركعتان، لأنه المتبادر للذهن.

(ابن رجب ٣/ ٣٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>