للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٢٦]

إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما.

واكتفي فيهما بفعل واحد

التوضيح

قد تجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد، دون أن تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا عن طريق التبعية للأخرى في الوقت، فتتداخل أفعالهما، ويكتفى فحهما بفعل واحد، وأما بالنسبة لنية فهي على ضربين:

الضرب الأول: أن يحصل للشخص بالفعل الواحد العبادتان جميعاً، فيشترط أن ينويهما معاً على المشهور، ولذلك صور وتطبيقات.

الضرب الثاني: أن يحصل للشخص إحدى العبادتين بيتها، وتسقط الأخرى

عنه، ولذلك أمثلة وتطبيقات.

تطبيقات الضرب الأول

١ - إذا اجتمع حدئان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعاً جها، ولو كان عادماً للماء، فتيمم تيمماً واحداً ينوي به رفع الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف.

(ابن رجب ١/ ١٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>