للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [١٢٢]

ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

الألفاظ الأخرى

- ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان.

التوضيح

هذان اللفظان مترادفان ومتحدان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوز

اتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها لصاحبها.

التطبيقات

من قتل لغيره كلب صيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا: بجواز بيعه أم لا، وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان.

(الروقي ص ٣٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>