يُضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مُجْبِرًا (م/٨٩)
التوضيح
يضاف الفعل أي ينسب حكمه، لأن الشرع يبحث عن أفعال المكلفين من حيث أحكامها، لا من حيث ذواتها، إلى الفاعل ويقتصر عليه إذا كان بالغاً عاقلاً، ولم يصح أمر الآمر في زعمه، لأن الفاعل هو العلة للفعل، ولا ينسب الفعل إلى الآمر به، لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل (م/ ٩٥) ومتى بطل الأمر لم يضمن الآمر، ولأن الأمر قد يكون سبباً، والفاعل علة، والأصل في المعاملات أن تضاف إلى عللها، لأنها المؤثرة فيها، لا إلى أسبابها، لأنها الموصلة إليها في الجملة، والموصل دون المؤثر.
ولأن القاعدة في الشرع أنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"
فالعاقل المكلف إذا أمره غيره بإتلاف مال أحد مثلاً أو قتله مباشرة أو تسبباً، كان أمره باطلاً، لوجوب مخالفته، والباطل في حكم العدم، فعلى هذا: فالفعل وما يترتب عليه يضاف إلى الفاعل، لا إلى الآمر.
ثم إنما ينسب حكم الفعل إلى الفاعل دون الآمر ما لم يكن الآمر مجبِراً أي مكرِهاً للفاعل على الفعل بالإكراه الملجئ، فإذا كان مكرهاً له عليه فحينثذ ينسب ما يمكن