القاعدة: [٣٢٩]
الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعًا لغيره.
وإن كان له حكم نفسه بانفراده
التوضيح
إن بعض الأمور لها أحكام خاصة عند انفرادها، وقد تصير تابعاً لغيرها في
حالات، عند أبي يوسف، وعند محمد إذا كان له حكم نفسه فلا يصير تابعاً لغيره.
وأبو حنيفة مع أبي يوسف في أكثر مسائل هذا الأصل.
وعلى هذا مسائل.
التطبيقات
١ - إذا ورثت الجدة من وجهين تبعت إحدى الجهتين الأخرى عند أبي يوسف، وعند محمد وزفر لا تصير تابعاً، وترث من الحالين جميعاً.
(الدَّبُّوسي ص ٤٤) .
٢ - إذا ذبح الرجل شاة، وقطع بعض العروق وترك البعض، فلا يجوز أكلها عند محمد ما لم يقطع من كل عرق أكثره؛ لأن كل عرق يقوم بنفسه فلا يصير تابعاً لغيره.
وعند أبي يوسف إذا قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين جاز وإلا فلا، لأن
الودجين هما من جنس واحد، فجاز أن يصير أحدهما تبعاً للآخر.
وعند أبي حنيفة إذا قطع الثلاثة، أي ثلاثة كان كفى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute