القاعدة: [٢٧٥]
إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم؟
التوضيح
إذاكان الفعل مقصوداً به أمر خاص، ففقد ركناً من أركانه، أو شرطاً من
شروطه، فهل يبقى صحيحاً في أمر عام، أم يبطل؟
فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
التطبيقات
١ - إذا تحرم بالظهر مثلاً، فبان عدم دخول وقته، بطل خصوص كونه ظهراً، ويبقى نفلاً في الأصح.
٢ - لو نوى بوضوئه الطواف، وهو بغير مكة، فالأصح الصحة إلغاء للصفة.
٣ - لو أحرم بالحج في غير أشهره، بطل، وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح.
٤ - لو علق الوكالة بشرط فسدت، وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح.
٥ - لو تيمم لفرض قبل وقته، فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به.
٦ - لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم، بطلت، ولا يتم نفلاً في
الأظهر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute