للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستثنى

١ - جزم ببقائه في صور:

أ - إذا أعتق معيباً عن كفارة بطل كونه كفارة، وعتق جزماً.

ب - لو أخرج زكاة ماله الغائب، فبان تالفاً وقعت تطوعاً قطعاً.

٢ - جزم بعدمه في صور:

أ - لو وكله ببيع فاسد، فليس له البيع قطعاً، لا صحيحاً، لأنه لم يأذن فيه، ولا فاسداً لعدم إذن الشرع فيه.

ب - لو أحرم بصلاة الكسوف، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها، لم تنعقد نفلاً

قطعاً، لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>