للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٣٠٤]

من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا.

فهل يجزئه، أم لا؟

التوضيح

خير الشرع في القرآن والسنة بين حكمين فأكثر، والمكلف يختار الفعل الأول، أو الثاني، كالخيار في كفارة اليمين بين إطعام عثرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن فعل نصف الأول ونصف الثاني، فهل يجزئه ذلك؟

فيه خلاف عند الحنابلة.

التطبيقات

١ - أعتق في الكفارة نصفي رقبتين، فيها وجهان، وقيل: إن كان باقيها حرًّا أجزأ وجهاً واحداً لتكميل الحرية به.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٨) .

٢ - لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين، أو أهدى للحرم نصفي شاتين، فالراجح الجواز، لأن المقصود من الهدي اللحم، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٨) .

٣ - لو أخرج الجبران في زكاة الإبل شاة وعشرة دراهم، ففيه وجهان.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>