٤ - لو كفر بيمينه بإطعام خمسة مساكين، وكسوة خمسة مساكين، فإنه يجزئ على المشهور، وفيه وجه في زكاة الفطر.
(ابن رجب ٢/ ٣٩٨) .
٥ - لو أخرج في الفطرة صاعاً من جنسين، فالمذهب الإجزاء.
(ابن رجب ٢/ ٣٩٨) .
٦ - لو كفر في محظورات الحج بصيام يوم وإطعام أربعة مساكين، وذلك في فدية الأذى (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، فالصيام ثلاثة أيام، والإطعام لستة مساكين، فالأظهر منعه.
(ابن رجب ٢/ ٣٩٩) .
المستثنى
لو أخرج عن أربع مئة من الإبل أربع حقاق، وخمس بنات لبون، جاز بغير