للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٣٠٩]

الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه

التوضيح

هذا الأصل عند أبي حنيفة كالقاعدة السابقة " اليقين لا يزول إلا بيقين "

فمتى عرف ثبوت الشيء عن طريق الإحالة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه، كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته، وكمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث ما لم يتيقن الطهارة وفيه مسائل كثيرة.

التطبيقات

١ - إن القول في بيان خروج وقت الظهر عند أبي حنيفة أنه لا يحكم بخروجه

ودخول وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه، لأنا عرفنا يقيناً كون الوقت مستحقاً للظهر، وشككنا في خروج وقته ودخول وقت العصر، فلا يحكم إلا بيقين، ولا يقين إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه، وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله يحكم بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر، وهو قول الشافعي للحديث الصحيح.

(الدَّبُّوسي سنة ١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>