للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٩١]

لا يتم التبرع إلا بالقبض (م/٥٧)

التوضيح

إن التبرع كالهبة، والهدية، والصدقة، وما أشبه ذلك لا بدَّ فيه من القبض، حتى يتم التبرع، فلو رجع الواهب مثلاً قبل القبض لم تلزم الهبة، وله ذلك، ولو توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة.

والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا تجوز الهبة إلا مقبوضة ".

ولما روي عن السادات أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا تتم الصدقة إلا بالقبض، ولأن عقد التبرع لو تمَّ بدون قبض لثبت للمتبرع عليه مطالبة التبرع بالتسليم فيصير عقد ضمان، وهو تغيير للمشروع، ولأن التبرع بدون مقابل، ولا عوض.

ولا فرق في اشتراط القبض لتمام التبرع بين ما كان تبرعاً ابتداء وانتهاء كالهدية والصدقة.

(والفرق بين الصدقة والهبة أن الهبة يشترط لها ألا تكون شائعة قابلة

للقسمهَ، وفي الصدقة لا يشترط ذلك إذا كانت بين اثنين، كما لو تصدق على اثنين مشاعاً)

والهبة بلا شرط عوض، وبين ما كان تبرعاً ابتداء معاوضة انتهاءً، كالهبة

بشرط العوض، والقرض، والرهن، فإن القبض شرط لتمام جميعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>