للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - لو ردت شهادته لعلة غير العمى والصغر والكفر والرق، ثم زالت العلة

فأعادها لا تسمع.

(الزرقا ص ٢٦٦) .

١٠ - الموصى له بالمنفعة إذا أسقط حقه منها سقط ولا يعود.

(الزرقا ص ٢٦٦) .

١١ - من كان له حق الشفعة، أو خيار الشرط، أو خيار العيب، أو حق

القصاص، إذ أسقط حقه سقط.

(الزرقا ص ٢٦٧) .

١٢ - لو كان لشخص على آخر دين مؤجل، فاشترى منه به شيئاً، فإن الأجل يسقط، ومتى سقط شيء من جميع ما سبق لا يعود.

(الزرقا ص ٢٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>