للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [١٩٨]

يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس

التوضح

القوي: هو الفرض والواجب، والحكم الأصلي، والضعيف: هو المندوب

والمباح والرخصة، فالقوي يدخل على الضعيف أحياناً، ولكن الضعيف لا يدخل على القوي إلا استثناء.

التطبيقات

١ - يجوز إدخال الحج على العمرة قطعاً، لا عكسه على الأظهر، أي فلا تدخل العمرة على الحج، إذ لا يستفيد به شيئاً.

(اللحجي ص ٩٠) .

٢ - لو وطئ أمة، ثم تزوج أختها ثبت نكاحها، وحرمت الأمة، لأن الوطء

بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين، إذ يتعلق بفراش النكاح الطلاقُ والظهار والإيلاء وغيرها، قال في (المغني) : "فلا يندفع الأقوى بالأضعف، بل يرفعه ".

(اللحجي ص ٩٠) .

٣ - لو تقدم النكاح حرم عليه الوطء بالملك، لأنه أضعف الفراشين، قال علي

الشبراملسي: "أي ما دام النكاح باقياً، فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى" أي في الصورتين.

(اللحجي ص ٩٠) .

المستثنى

إذا نوى صوم نفل ثم أراد في أثنائه الفرض لم يصح، وهل يصح عكسه: وهو ما

<<  <  ج: ص:  >  >>