القاعدة: [٢٩١]
نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها؟
التوضيح
تجب النفقة شرعاً بسببين؛ النكاح والقرابة.
والمرأة الحامل قد تكون زوجة، وتجب نفقتها على زوجها بالشرع بسبب النكاح، ونفقة القرابة لا تثبت إلا بحكم القاضي.
فإن كانت المرأة حاملاً تجب لها النفقة إما بسبب النكاح وهذه لا خلاف فيها، وإما بسبب الحمل.
ولكن هل تستحق المرأة الحامل النفقة لنفسها، أو لحملها؟
في المسألة روايتان مشهورتان، وأصحهما أنها للحمل، وينبني على هذا الاختلاف فوائد.
التطبيقات
١ - إذا كان الزوج معسراً، فإن قلنا: النفقة للزوجة وجبت عليه، وثبتت في ذمته، وإن قلنا: للحمل، لم تجب؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.
(ابن رجب ٣/ ٣٩٨) .
٢ - لو مات الزوج، فهل يلزم أقاربه النفقة؛ إن قلنا: هي للحمل، لزمت
الورثة، وإن قلنا: هي للزوجة، لم يلزمهم بحال.
(ابن رجب ٣/ ٣٩٩) .
٣ - لو غاب الزوج، فهل تثبت النفقة في ذمته؟
فيه طريقان، أحدهما: إن قلنا:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute