والتركة لم تنتقل إلى أبيه، وإنما انتقلت بحد موته، كالوصية إذا مات الموصى له، وقبل وارثه، فإنه يملكه هو دون مورثه على القول الراجح بملك الوصية من حين القبول.
(ابن رجب ٣/ ٣٨٦) .
١١ - رجوع بائع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس، ينبني على هذا الخلاف.
فإن قلنا: ينتقل إلى الورثة، امتنع رجوعه، وبه علله الإمام أحمد.
وإن قلنا: لا ينتقل: رجع به، لا سيما والحق هنا متعلق في الحياة تعلقاً أكيداٌ.
(ابن رجب ٣/ ٣٨٦) .
١٢ - ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت ديناً ونحوه.
هل هو للورثة خاصة، أم للغرماء والورثة؟
يفهم من كلام أحمد أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودعَ إذا سلَّم الوديعة إلى الورثة، لكن القاضي حمله على الاحتياط؛ لأن التركة ملك للورثة، ولهم الوفاء من غيرها، والظاهر إن قلنا: التركة ملك لهم، فلهم ولاية الطلب والقبض.
وإن قلنا: ليست ملكاً لهم، فليس لهم الاستقلال بذلك.