البقاء: هو بقاء الحكم في خلال تنفيذه أو في أثنائه، والابتداء عند إنشاء الحكم وإيجاده، وإن بقاء الحكم هو استصحاب لوجوده وإنشائه، فيكون الأمر فيه أسهل من إيجاده لأول مرة.
وهذه القاعدة هي أصل لقاعدة
"يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء"(م/ ٥٥) .
وتجري الفروع والأحكام معاً فيهما، وقد تعتبر هذه القاعدة بمثابة تعليل
للقاعدة المذكورة.
التطبيقات
١ - إن هبة الحصة المشاعة فيما يحتمل القسمة كأرض وبستان لا تصح، لكن إذا وهب رجل أرضاً أو بستاناً من آخر، فاستحق من تلك الهبة حصهّ شائعة، لا تبطل الهبة في حق الباقي، مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة، لأن البقاء أسهل من الابتداء، فيغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء.
(الدعاس ص ٦٢، الزرقا ص ٢٩٣) .
٢ - إن القضاء يتخصص بالزمان والمكان، فالحاكم المأذون بالحكم في مدة معينة لو حكم قبلها لا ينفذ حكمه، لكن لو أجاز ذلك الحكم في المدة المأذون فيها صح.