قولان، والترجيح مختلف في الفروع، ففي بعضها كعدم ثبوت الخيار فيها ما يقتضي أنها فسخ، وفي بعضها اعتبار المقوم التالف بأقل قيمة من العقد إلى القبض، كما قاله الشيخان الرافعي والنووي ما يقتضي أنها بيع.
لكن قال في (شرح العباب) :
"إنه ليس مبنياً على الضعيف، إنها بيع، بل هي فسخ، لكنها تشبه البيع من بعض الوجوه، فغلبوا شبه الفسخ تارة، وهو الأكثر، وشبه البيع أخرى، وهو الأقل، كما هنا، وما ذكره من أن الأكثر كونها فسخاً هو المعتمد، كما في (الإرشاد) وغيره، كما قاله الشارح.
التطبيقات
أ - إن الإقالة تجوز قبل القبض، إن قلنا: فسخ، وهو الأصح، وإن قلنا: بيع فلا.
(اللحجي: ص ١٥١) .
٢ - إذا تقايلا في عقود الربا يجب التقابض في المجلس، بناء على أنها بيع، ولا يجب التقابض على أنها فسخ، وهو الأصح.
٣ - لو تقايلا بعد تلف المبيع جاز، إن قلنا: فسخ وهو الأصح، ويرد مثل المبيع أو قيمته، وإن قلنا: بيع فلا يجوز.