٤ - لا يتجدد حق الشفعة في الأصح، بناء على أنها فسخ.
والثاني: نعم، يتجدد بناء على أنها بيع.
٥ - لو اشتري عبدين، فتلف أحدهما، جازت الإقالة في الباقي، ويستتبع التالف على قول الفسخ، وهو الأصح، وعلى مقابله لا.
٦ - إذا تقايلا، واستمر المبيع في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ، وهو الأصح، ولا ينفذ على قول البيع.
٧ - لو استعمله بعد الإقالة، فإن قلنا: فسخ، فعليه الأجرة، وهو الأصح، وإن قلنا: بيع، فلا.
المستثنى
هو القول الثاني المرجوح في الفروع السابقة، وتكون الإقالة بيعاً
فرع: حكم الإقالة والوعد
يسن إقالة النادم على العقد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"من أقال مسلماً (نادماً) أقال الله عثرته يوم القيامة ".
وخاصة إذا وعده بذلك، فلا يخلف وعده، حذراً من قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ".
ولا يجب الوفاء بالوعد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
" إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له، فلم يفِ فلا إثم عليه ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute