للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - لا يتجدد حق الشفعة في الأصح، بناء على أنها فسخ.

والثاني: نعم، يتجدد بناء على أنها بيع.

٥ - لو اشتري عبدين، فتلف أحدهما، جازت الإقالة في الباقي، ويستتبع التالف على قول الفسخ، وهو الأصح، وعلى مقابله لا.

٦ - إذا تقايلا، واستمر المبيع في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ، وهو الأصح، ولا ينفذ على قول البيع.

٧ - لو استعمله بعد الإقالة، فإن قلنا: فسخ، فعليه الأجرة، وهو الأصح، وإن قلنا: بيع، فلا.

المستثنى

هو القول الثاني المرجوح في الفروع السابقة، وتكون الإقالة بيعاً

فرع: حكم الإقالة والوعد

يسن إقالة النادم على العقد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"من أقال مسلماً (نادماً) أقال الله عثرته يوم القيامة ".

وخاصة إذا وعده بذلك، فلا يخلف وعده، حذراً من قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ".

ولا يجب الوفاء بالوعد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

" إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له، فلم يفِ فلا إثم عليه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>