والحاصل: أنا، وإن اطلعنا على أنه عازم على عدم الوفاء، كان أقر مثلاً.
وحكمنا بإثمه، ونزلناه منزلة المنافقين، لا يجبر على الإقالة، ولم يروَ عن أحد من السلف وجوب الوفاء بالوعد، إلا ما نقل عن عمر بن عبد العزيز، وأصبغ المالكي، قال البخاري:"وقضى ابن الأشوع بالوعد، وفعله الحسن البصري، ونقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب، أي: فمن قال لآخر: تزوج، ولك كذا، فتزوج لذلك، وجب الوفاء به ".
قال الحافظ ابن حجر:
" قرأت بخط والدي رحمه الله تعالى في (إشكالات على الأذكار للنووي) :
لم يذكر جواباً عن الآية والحديث، يعني بالآية قوله تعالى:.