للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [١١٠]

الثابت بالبرهان كالثابت بالعِيان (م/٧٥)

الألفاظ الأخرى

- الثابت بالبينة كالثابت عياناً.

- الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي.

- الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.

التوضيح

المراد بالبرهان: الأدلة القضائية التي تسمى: البيّنات، أي أن ما ثبت لدى

القاضي في مجلس القضاء بالبينة من الحوادث الشرعية يعتبر أمراً واقعاً كأنه محسوس شاهد بالعيان، فيقضي به اعتماداً على هذا الثبوت، وإن كان هناك احتمال خلافه بسبب من الأسباب، ككون الشهود كذبة متسترين بالصلاح، أو نحو ذلك من الاحتمالات؛ لأن كل هذه الاحتمالات تبقى فىِ حيز الموهومات بالنسبة للبينة الظاهرة، ومن القواعد الفقهية أنه

"لا عبرة للتوهم " (م/ ٧٤)

وإن مهمة القضاء البناء على ما يظهر ويثبت، وليس القاضي مكلفاً باكتناه الحقائق من الواقع فإن هذا ليس في طاقته.

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إنكم لتختصمون إليَّ، وعسى أن يكون بعضكم ألحن

بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع. . . ".

رواه البخاري ومسلم ومالك عن أم سلمة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>