للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٢١]

إذا حرّم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة

الألفاظ الأخرى

- الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.

التوضيح

إن الله تعالى إذا حرم الانتفاع بشيء من الأشياء، على وجه من الوجوه، فإنه لا يجوز أخذ مال في مقابلة هذا الشيء المحرم، أو المنفعة المحرمة، لا ببيع وشراء، ولا استئجار وكراء، ونحو ذلك من أنواع المعاوضة.

وما يحرم الانتفاع به نوعان، أحدهما: ما يحرم الانتفاع به مطلقاً في جميع

الحالات، أو الغالب فيه أنه لا ينتفع به إلا في المنفعة المحرمة كالأصنام، والخمر، والخنزير، فهذا لا يجوز أخذ ثمن في مقابله مطلقاً.

والثاني: ما يحرم الانتفاع به في حال دون حال، وفي صورة دون صورة، فيجوز أخذ الثمن في مقابل المنفعة المباحة دون المنفعة المحرمة، مثل الحمر الأهلية، والطيور الجارحة التي يصاد بها.

فيجوز بيعها للمنفعة المباحة دون المحرمة.

والدليل على القاعدة ما رواه ابن عباس رضى الله عنه قال:

رأيت رسول الله جالساً عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء.

فضحك، فقال:

"لعن الله اليهود - ثلاثاً - إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ".

وفي رواية: "كان الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>