للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده، فإذا حرم الله الانتفاع

بشيء، فالانتفاع ببدله انتفاع بعين المحرم حقيقة، فلم يكن هناك فرق بين المحرم أو بدله، بل هما في الحكم سواء.

التطبيقات

١ - لا يجوز بيع الحرير للرجال المسلمين، إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن مشتريه سوف يلبسه هو، ولا يجوز أن يأخذ أجرة على خياطة ثوب من الحرير ليلبسه رجل، لكن يجوز بيعه للنساء وللكفار، ونسج ثياب الحرير كذلك لهم؛ لأن هذا ليس بمحرم الجنس، بل هو محرم على الذكور المسلمين، وما كان حلالاً في حال دون حال جاز بيعه لمن حل له..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٢٧٠) .

٢ - لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه، خمراً.

سواء علم أنه سيتخذه كذلك أو ظنه.

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٢٧٠) .

٣ - لا يجوز أن يؤجر الإنسان نفسه لعمل محرم كالزنا، واللواط، والغناء، وحمل الخمر..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٢٧٠)

٤ - لا يجوز عمل الصليب لا بأجرة، ولا بغير أجرة، ولا بيعه صليباً، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٢٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>