للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٣٢]

الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد.

ولا ينقطع بالتفرق اليسير

التوضيح

إذا طلب الشرع فعلاً ما، فقد يحتاج لبعض الوقت حتى يكتمل، فإن حصل

انقطاع يسير في أثناء الفعل، وكان الاتصال معتاداً، فلا ينقطع بالتفرق اليسير، ويعتبر فعلاً واحداً.

التطبيقات

١ - مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير، يعتبر له الاتصال المعتاد، دون صبِّ القلتين دفعة واحدة.

(ابن رجب ٢/ ٤٠٦) .

٢ - الموالاة في الوضوء لا يقطعها التفرق اليسير بحسب العرف أو جفاف

الأعضاء.

(ابن رجب ٢/ ٤٠٧) .

٣ - الصلاة: يجوز البناء عليها إذا سلَّم منها ساهياً مع قرب الفصل، ولا تبطل بذلك.

(ابن رجب ٢/ ٤٠٩) .

٤ - المسافر: إذا أقام مدة يومين فهو سفر واحد، ينبني بعضه على بعض، وإن زاد لم يبن.

(ابن رجب ٢/ ٤٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>