للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٨٩]

الموصى له، هل يملك الوصية حين الموت، أو من حين قبولها؟

التوضيح

الوصية تبرع بإيجاب من الموصي، وقبول من الموصى له المعين، ويشترط في القبول أن يكون بعد الموت، فإن كان عقب الموت مباشرة فلا إشكال، وينتقل الموصى به للموصى له عند الموت، فإن تأخر القبول شهراً مثلاً، فيحصل خلاف في وقت ملك الوصية حين الموت أو حين القبول، على وجهين، وعلى القول الراجح: بأن الموصى له يملكها حين قبوله.

فهل هي قبله على ملك الميت أو على ملك الورثة؟

فيه وجهان، والاكثر على أنها ملك للموصى له وهو منصوص أحمد.

التطبيقات

١ - حكم نماء الموصى به بين الموت والقبول.

فإن قلنا: هو على ملك الموصى له، فلا يحتسب عليه من الثلث.

وإن قلنا: هو على ملك الميت، فتوفر به التركة، فيزداد الثلث.

وإن قلنا: على ملك الورثة فنماؤه لهم خاصة.

وأكد القاضي أبو يعلى أن ملك الموصى له لا يتقدم القبول.

وأن النماء قبله للورثة، مع أن العين باقية على حكم ملك الميت، فلا يتوفر به الثلث، لأنه لم يكن ملكاً له حين الوفاة.

(ابن رجب ٣/ ٣٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>