للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٣١]

كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.

والعكس بالعكس

التوضيح

إن العقد الصحيح إذا كان موجباً للضمان كالبيع والإجارة والنكاح، فالعقد

الفاسد كذلك، وعقود الأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كالهبة، وكذلك الصدقة، فإنه لا يجب الضمان فيها مع الصحة، فكذلك مع الفساد.

ولكن وقع خلاف في المذهب الحنبلي في حالة الضمان في العقد الفاسد، هل

يضمن بما سمي فيه، أو بقيمة المثل؟.

التطبيقات

١ - البيع الصحيح يجب فيه ضمان العين بالثمن، وكذلك المقبوض بالبيع الفاسد يجب فيه ضمان الثمن على المذهب.

(ابن رجب ١/ ٣٣٥) .

٢ - الإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع، وفي الإجارة الفاسدة روايتان، الأولى تجب الأجرة.

والثانية لا تجب إلا بالانتفاع وهي الأشبه، وكذلك الأمر في ضمان منفعة المبيع.

(ابن رجب ١/ ٣٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>