إن ما حرم أخذه حرم الأمر بالأخذ، إذ الحرام لا يجوز، ولا يجوز الأمر بفعله، وكذا ما يكره فعله يكره طلبه؛ لأن السكوت على الحرام أو المكروه، والتمكين منه، حرام ومكروه، ولا شك أن طلبه فوق السكوت عليه والتمكين منه، فيكون مثله في أصل الحرمة بالأولى، وإن تفاوتت الحرمتان بالقوة.
وهذه القاعدة قريبة من قاعدة "ما حرم أخذه حرم إعطاوْه "(م/ ٣٤) .
التطبيقات
١ - الرشوة يحرم أخذها، وإعطاؤها، ويحرم أيضاً طلبها من غيره إذا كانت
لإحقاق باطل، أو إبطال حق.
(الزرقا ص ٢١٧، الدعاس ص ٥٩، اللحجي صر، ٨٣) .
٢ - كذلك شهادة الزور، واليمين الكاذبة، والظلم، وما شاكل ذلك يحرم
الفعل، والتوسط، والطلب.
(الدعاس ص ٥٩)
٣ - كذلك لا يجوز غش الغير، ولا خديعته، ولا خيانته، ولا إتلاف ماله،