للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٣٠٢]

عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا؟

التوضيح

إن عقود الأمانات المحضة، أو العقود التي تتضمن الأمانة، كالوديعة والوكالة

والشركة والمضاربة والرهن والإجارة والوصاية، تعتمد على الثقة بواضع اليد، وأن يده على مال غيره ستكون بمثابة يد المالك، ولذلك إذا تلفت العين تحت يده بدون تعدٍّ فإنه لا يضمن باتفاق، كأنها تلفت في يد مالكها، والمالك لا يضمن.

لكن إذا تجاوز الأمين ما هو مطلوب منه ومفروض عليه، وتعدى على مال الغير، فيصبح ضامناً بسبب التعدي، ولكن هل ينفسخ العقد بين الطرفين؟

في المسألة خلاف وتفصيل فإن كانت الأمانة محضة، فإنها تبطل بالتعدي لمنافاتها لمقصودها الأساسي، وإن كانت الأمانة متضمنة لأمر آخر فلا تبطل على الصحيح، وفي قول تبطل.

التطبيقات

الوديعة: إذا تعدى في الوديعة بطلت، ولم يجز له الإمساك، ووجب الرد على الفور؛ لأنها أمانة محضة، وقد زالت بالتعدي، فلا تعود بدون عقد متجدد، هذا هو المشهور وفي قول إذا زال التحدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل.

(ابن رجب ١/ ٣٢٣) .

٢ - الوكالة: إذا تعدى الوكيل، فالمشهور أن وكالته لا تنفسخ، بل تزول أمانته

<<  <  ج: ص:  >  >>