للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٣٢٤]

الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره.

ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه.

وليس العدد من شرطه

التوضيح

الأصل في الشهادة أمام القاضي أن تكون من اثنين، فإذا قضى القاضي بخبر ما،ولا مجال فيه لغيره، فيشترط في المخبر العدالة، ولا يشترط العدد، ويحكم القاضي بقول الواحد، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وإذا قضى بالشهادة على رجل بعينه في حادثة بعينها، كان قضاء عليه بالبينة، أو بالإقرار، أو بالنكول، ولا يكون قضاؤه

عليه بذلك الخبر، وإن كان لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة إلا بهذا الخبر، وفيه مسائل.

التطبيقات

١ - إن تزكية الواحد مقبولة عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن القاضي لا يقضي بتزكيته، وإنما يقضي بقول الشهود.

وعند محمد لا بدَّ أن تكون التزكية من اثنين.

(الدَّبُّوسي ص ٣٩) .

٢ - إن ترجمة الواحد العدل مقبولة؛ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>