للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢١٦]

الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة

الألفاظ الأخرى

- الأصل في العقود الإباحة.

- الأصل في الشروط الصحة واللزوم.

- الأصل جواز الشروط في العقود.

التوضح

إن الأصل في العقود والشروط التي يقوم بها الناس هو الإباحة والجواز

والصحة، وأن المستصحب فيها الحل وعدم التحريم، وتكون صحيحة يترتب عليها أثرها، ولا يحرم منها، أو يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله بالنص أو بالقياس، وهذا يوجب البحث والتقصي عن الأدلة الشرعية، فإن ثبت دليل يحرم تغيَّر هذا الاستصحاب.

وهذه القاعدة مختلف فيها على قولين.

الأول: الأصل في العقود الحظر، وهو قول الجمهور.

وهو ما صرح به ابن حزم، وتدل أصول أبي حنيفة وكثير من أصول

الشافعي، وطائفة من أصحاب مالك وأحمد على ذلك، ويتوسع بعضهم أكثر من الآخر.

والقول الثاني: الصحة، والجواز، وهو ما صرح به ابن تيمية وابن القيم.

ويجري عليه أكثر أصول أحمد المنصوصة، وللإمام مالك ما يقرب منه، وظاهر كلام الشافعي، والجصاص الحنفي، والفخر الرازي الشافعي، والشاطبي المالكي، حتى نسبه ابن القيم للجمهور، ونسبه بعضهم للحنابلة خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>