للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على القاعدة النصوص العامة، مثل قوله تعالى:.

(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وقوله تعالى: (وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا) .

وقوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤) .

وقوله: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) ، وغيرها كثير، مع الأحاديث الواردة في صفات المنافق بنقض العهد.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إن أحق الشروط أن يُوفى به: ما استحللتم به الفروج ".

مع النهي عن نقض العهد، وعن الغدر والخيانة.

ويتفرع قاعدة أخرى، وهي: "الأصل حمل العقود على الصحة ".

وذلك عند اختلاف الطرفين في توفر الأركان والشروط أم لا.

التطبيقات

إن تطبيقات هذه القاعدة تنحصر في غير العقود والشروط التي ورد فيها نص في الكتاب والسنة، كالعقود الجديدة والشروط الجديدة، والمستجدات مع تطور الأحداث، وحاجة الناس إليها، فن ذلك:

١ - - يجوز بيع الثمار ذي الأجناس المختلفة إذا بدا صلاح بعضها لحاجة الناس إلى ذلك، ولعدم الدليل المحرم، والنهي عن بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه ليس عاماً عموماً لفظياً في كل ثمرة في الأرض، ولكنه عام لكل ما عهده المخاطبون وما في معناه، وما عداه فيبقى على الحل..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٦٦) .

٢ - تجوز المزارعة، وهي استئجار الأرض بمقدار شائع مما يخرج منها كالشطر

<<  <  ج: ص:  >  >>