للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٢٩]

من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه.

وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

التوضيح

إن ضمان المتلفات مقرر في الشرع، وكذلك دفع الأذى عن النفس والمال

والعرض، فمن أتلف مالاً لدفع الأذى عنه لم يضمن، وإن أتلفه لحاجة أو مصلحة تعود عليه ضمن.

التطبيقات

١ - لو صال عليه حيوانُ آدمي، أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليحيى به نفسه ضمنه.

(ابن رجب ١/ ١٠٦) .

٢ - لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعاً عن نفسه لم يضمنه على الأصح، وإن أضطر لقتله في المخمصة ليحيى به نفسه ضمنه.

(ابن رجب ١/ ١٠٧) .

٣ - لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ، فداه؛ لأن الأذى من غير

الشعر، ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله، لم يَفْدِه.

(ابن رجب ١/ ١٠٧) .

٤ - لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط

<<  <  ج: ص:  >  >>