للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه متاع غيره فخشي أن جهلكه، فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه.

(ابن رجب ١/ ١٠٧) .

٥ - لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت، فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لخمصة.

(ابن رجب ١/ ١٠٨) .

٦ - لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمنه.

والصواب جواز قطع الشوك في الحرم للنص عليه.

(ابن رجب ١/ ١٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>