للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجعل المفروض بعد العقد كالمفروض عند العقد.

وفي قوله الآخر، وهو قول أبي حنيفة ومحمد لها المتعة"..

(الدَّبُّوسي ص ٤٣) .

٣ - إذا كفل عن رجل بمال، والطالب غائب، فبلغه الخبر، فأجاز الكفالة، جاز عند أبي يوسف، ويجعل الإجازة في الانتهاء كالخطاب في الابتداء، وكذلك لو قالت المرأة: زوجت نفسي من فلان وهو غائب، فبلغه الخبر فأجاز، جاز عند أبي يوسف، ويجعل الإجازة عند الانتهاء كالاذن في الابتداء، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز في المسألتين جميعاً

إذا لم يكن ثمة مخاطب عن الغائب.

(الدَّبُّوسي ص ٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>