للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الختان لو لم مجب لكان حراماً لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة والنظر إليها.

(اللحجي ص ٧٩) .

٥ - العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد، لأنه ترك فرض لسنة، وكذا العود إلى القنوت.

(اللحجي ص ٧٩) .

٦ - التنحنح بحيث يظهر حرفان إن كان لأجل القراءة فعذر، لأنه لواجب، أو للجهر فلا، لأنه سنة.

(اللحجي ص ٧٩) .

المستثنى

١ - سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان، ولو لم يشرعا لم يجوزا.

(اللحجي ص ٨٠) .

٢ - النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.

(اللحجي ص ٨٠) .

٣ - الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب، وقد كانت قبلها ممنوعة، لأن السيد لا يعامل عبده.

(اللحجي ص ٨٠) .

٤ - رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد، فإنها لا تبطل الصلاة على المعتمد

عند الرملي تبعاً للسيوطي وغيره، خلافاً للشيخ ابن حجر في (تحفته) .

(اللحجي ص ٨٠) .

٥ - قتل الحية مع توالي الضرب، ومع الانحناء في الصلاة لا تبطل به الصلاة

لمشروعيته فيها، لو لم يشرع لكان مبطلاً للصلاة مع أنه ليس بواجب، بل سنة.

(اللحجي ص ٨٠) .

٦ - زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.

(اللحجي ص ٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>