٤ - الختان لو لم مجب لكان حراماً لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة والنظر إليها.
(اللحجي ص ٧٩) .
٥ - العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد، لأنه ترك فرض لسنة، وكذا العود إلى القنوت.
٦ - التنحنح بحيث يظهر حرفان إن كان لأجل القراءة فعذر، لأنه لواجب، أو للجهر فلا، لأنه سنة.
المستثنى
١ - سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان، ولو لم يشرعا لم يجوزا.
(اللحجي ص ٨٠) .
٢ - النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.
٣ - الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب، وقد كانت قبلها ممنوعة، لأن السيد لا يعامل عبده.
٤ - رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد، فإنها لا تبطل الصلاة على المعتمد
عند الرملي تبعاً للسيوطي وغيره، خلافاً للشيخ ابن حجر في (تحفته) .
٥ - قتل الحية مع توالي الضرب، ومع الانحناء في الصلاة لا تبطل به الصلاة
لمشروعيته فيها، لو لم يشرع لكان مبطلاً للصلاة مع أنه ليس بواجب، بل سنة.
٦ - زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute