٤ - لو سبق ماء المضمضة والاشنشاق إلى الجوف بلا مبالغة فلا يفطر، لأنه تولد من مأذون فيه بغير اختياره، بخلاف ما إذا جعل الماء في أنفه، أو في همه، لا لغرض، أو سبق ماء غسل تبرد، أو ماء المرة الرابعة من المضمضة والاستنشاق، أو بالغ فيهما، فإنه يفطر في جميع ذلك، لأنه غير مأمور به، بل منهي عنه في الرابعة، وفي غير المضمضة والاستنشاق.
(اللحجي ص ٧٢) .
٥ - لو قُطع قصاصاً أو حداً، فسرى، فلا ضمان.
(اللحجي ص ٧٣) .
٦ - قال مالك أمره: اقطع يدي، ففعل، فسرى، فهدر على الأظهر.
(اللحجي ص ٧٣) .
المستثنى
يستثنى من ذلك ما كان مشروطاً بسلامة العاقبة، منها:
١ - إذا ضرب الزوج زوجته ضرباً غير مبرح على امتناعها من التمكين، وأفضى إلى الهلاك، فإنه يضمن بدية شبه العمد.
(اللحجي ص ٧٣) .
٢ - الوالي في التعزير إذا مات المعزَّر فيضمنه عاقلة الوالي.
(اللحجي ص ٧٣) .
٣ - المعلم فإنه مأذون له في تأديب المتعلم منه، لكن بإذن ولي المحجور، وهو مشروط بسلامة العاقبة، فإذا تلف المتعلم ضمنه المعلم.
(اللحجي ص ٧٣) .
قال الشبراملسي:
"ومثل المعلم الذي له تأديب المتعلم الشيخ مع الطلبة، فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم".