للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - لبن الأم إذا اختلط بمائع آخر حتى غلب عليه، لا تنقلب عينه، ويبقى للبن الأم حكمه وإن خفي، فتنتشر به الحرمة.

وهو قول أشهب من المالكية.

وقال ابن القاسم: تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، ويعد كالعدم، ولا تنتشر به الحرمة، ولا يصير من شرب منه أخاً من الرضاع.

(الغرياني ص ٢٧) .

٣ - من حلف: لا يأكل سمناً، فأكله بعد أن استهلك بلته في سويق، حنث، لأنه يمكن استخلاصه بالماء.

(الغرياني ص ٢٧) .

المستثنى

١ - إذا خالط قليل النجاصة لطعام كثير مائع انقلبت عينه إلى الذي خالطه.

ويصير الطعام نجساً عند المالكية.

(الغرياني ص ٢٧) .

٢ - من حلف: لا يأكل الخل، فأكل مرقاً طبخ بخلٍّ، فلا يحنث، إلا إذا أراد ألا يأكل طعاماً دخله الخلُّ.

وفرق ابن القاسم بين السمن والخل، لأن السمن الملتوت

بالسويق هو على حالته، وإنما ألزق بالسويق إلزاقاً، ويقدر على استخراجه بالماء الحار، لأنه يصعد فوقه فيجمع، ولا يقدر على استخراج الخل أبداً.

(الغرياني ص ٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>