للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدم، لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليه.

(اللحجي ص ٤٢، الروقي ص ٣٠١) .

ويؤيد هذه المستثنيات القواعد التالية:

١ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.

(م/ ٢٨) .

٢ - يجوز اختيار أهون الشرين (م/ ٢٩) .

٣ - درء المفاسد أولى من جلب المصالح (م/ ٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>