للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثلاً: الميتة المحرَّمة في الأصل المحلَّة للمضطر، فإذا زالت الضرورة عادت إلى أصل التحريم ".

وهذا يؤكد القاعدة السابقة: "إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق " وذلك يتفرع أيضاً عن قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات "

وكل هذه القواعد تدخل تحت القاعدة الأساسية

"المشقة تجلب التيسير"

وتدخل معظم الفروع المذكورة فيها تحت كل منها.

ووضع المالكية قاعدة مماثلة فقالوا:

"الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند

الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل ".

التطبيقات

١ - إذا احتاج الإنسان لمداواة العورة فيكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى كشفه فقط.

(الدعاس ص ٣٣) .

٢ - إن مداوة عورة المرأة لا يجوز أن يطلع عليه رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك، لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف محظوراً.

(الدعاس ص ٢٣) .

٣ - إن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سدّ الرمق، ولا يشبع إلا إذا كانت لديه مسافة بعيدة لا يقطعها إلا بالشبع فلا بأس.

(اللحجي ص ٤٣) .

هذا في المذهب الشافعي، وفي المذهب المالكي قولان في الحد الأدنى، فقيل: هو سد الرمق، وقيل يجوز بقدر الشبع، والقول الثاني استحسنه الإمام مالك قال: "إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى الشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها" قال في (الموطأ) : "وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة".

(الموطأ ص ٣٠٩ ط الشعب، الإشراف ٢/ ٢٥٧، القواعد الفقهية، الروقي ص ٣١٠.

المقري ١/ ٣٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>