للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - متى استشير الإنسان في خاطب، واكتفى بالتعريض، كقوله:

"لا يصلح لك " لم يعدل إلى التصريح.

(اللحجي ص ٤٣) .

٥ - يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم، ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف.

(اللحجي ص ٤٣) .

٦ - يعفى عن محل استجمار الإنسان، ولو حمل المصلي مستجمراً بطلت الصلاة.

(اللحجي ص ٤٣) .

٧ - يعفى عن ميت لا نفس له سائلة، فإن طرح قصداً ضر.

(اللحجي ص ٤٣) .

٨ - لا يجوز تزوبج المجنون أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها.

(اللحجي ص ٤٣) .

٩ - عند القول بجواز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع، فلو اندفع بجمعتين لم يجز ثالثة.

(اللحجي ص ٤٣) .

١٠ - إن المشتري إذا ادعى بالمبيع عيباً لا يطلع عليه إلا النساء، فإنه يقبل فيه، لأجل توجيه الخصومة فقط، قول الواحدة العدل، واثنتان أحوط، فإن قالت واحدة أو ثنتان؛ إن العيب المدعى به قائم، يحلف البائع، ولا يثبت حق الرد بشهادة النساء وحدهن؛ لأن ثبوت العيب بشهادتهن ضروري، ومن ضرورته ثبوت توجيه الخصومة دون الرد، فيحلف البائع، فإن نكل تايدت شهادتهن بنكوله، فيثبت الرد.

(الزرقا ص ١٨٧) .

١١ - إن من اضطر لأكل مال الغير، فإن الضرورة تقتصر على إباحة إقدامه على أكل ما يدفع به الضرورة بلا إثم فقط، ولكن لا تدفع عنه الضمان، لقاعدة أخرى

"الاضطرار لا يبطل حق الغير" (م/٣٣) .

(الزرقا ص ١٨٨) .

١٢ - من أكره على اليمين الكاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ مع وجوب التورية والتعريض فيها إن خطرت على باله التورية والتعريض، فإن في المعارضة مندوحة.

(الزرقا ص ١٨٨) .

١٣ - للخاطب أن ينظر لخطوبته بقدر الحاجة.

(السدلان ص ٢٧٧) .

١٤ - يجب على المدافع عن نفسه، أن يستخدم من وسائل الدفاع الأخف

<<  <  ج: ص:  >  >>