للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل ما طلق فلان زوجته، ولم يعلم عدده، فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟

فيه وجهان.

(ابن رجب ٢/ ٤١٤) .

٦ - البراءة من المجهول تصح مطلقاً في أشهر الروايات، سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه، أو جهلهما معاً، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.

(ابن رجب ٢/ ٤١٦) .

٧ - إجازة الوصية المجهولة، في صحتها وجهان.

(ابن رجب ٢/ ٤١٧) .

٨ - البراءة من عيوب المبيع إذا لم يعين منها شيء.

فيها وجهان، الأشهر لا يبرأ.

(ابن رجب ٢/ ٤١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>