يتوفر فيها النفع الأكثر، أو الصلاح الأولى، ولذلك شرع الإسلام التيمم في الطهارة بدل الوضوء والاغتسال، وشرع الصيام في كفارة الحج بالعمرة بدل الهدي، وغير ذلك كثير.
التطبيقات
١ - إذا تعذر استعمال الماء في الطهارة فيقوم التيمم بدله..
(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٦) .
٢ - إذا تعذر وجود المأكول المذكى لسد الجوع في الخمصة فيسوغ الانتقال إلى الميتة..
(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٧) .
٣ - الظن يقوم مقام العلم عند تعذره، فيقوم الخرص في الزكاة مقام الكيل.
وتقوم القرعة لتعيين الحق عندما يلتبس نصيب كل واحد بالآخر.
(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٧) .
٤ - يجوز إخراج القيمة في الزكاة عند الحاجة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه، أو زرعه، فيجزئه إخراج عُشر الدراهم، ولا يكلف أن يشتري تمراً أو حنطة، وإذا وجبت عليه شاة في زكاة خمس من الإبل، وليس عنده شاة، فيكفي إخراج القيمة، ولا يكلف السفر لشراء شاة، كما يجوز إخراج القيمة في الزكاة للمصلحة إذا طلب المستحقون القيمة لكونها أنفع لهم..
(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٧، ١٨) .
٥ - إبدال الهدي والأضاحي بخير منه لأنه أنفع وأصلح.
(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٧، ابن رجب ٣/ ٧٥) .
٦ - إذا بني مسجد في مكان، ثم انتقل الناس إلى مكان آخر هو أصلح لأهل