٧ - إذا وقف داراً أو حانوتاً أو بستاناً، وانتاجه قليل، فله إبداله بما هو أنفع للوقف..
(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٨) .
٨ - الخرص يقوم مقام الكيل في العرايا، وفي المقاسمة، لتعذر الكيل مع الحاجة للبيع والقسمة، فيقوم البدل مقام الأصل..
(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٢٣) .
٩ - إذا تصرف الفاصب في العين المغصوبة بما أزال اسمها، أو أنزل قيمتها.
فالمالك مخير بين أخذ العين وتضمين النقص، وبين المطالبة بالبدل لتعذر المبدل (ابن تيمية، الحصين ٢/ ٢٣) .
١٠ - إذا أتلف مالاً مثلياً كالعارية، وتعذر المثل وجبت القيمة وهي الدراهم
والدنانير بدلاً من المثل..
(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٢٣) .
١١ - تثبت الولاية على المعاوضة شرعاً عند الحاجة، كما لو مات شخص في موضع ليس فيه وارث ولا وصي ولا حاكم، فتثبت الولاية للرفقة في السفر، ويبيعون المال ويحفظونه دون التوقف على إجازة الورثة لثبوت الولاية الشرعية لهم عند الحاجة بدلاً من الورثة أو من ينيبه الإمام..
(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٢٣) .
١٢ - إذا مسح على الخف، ثم خلعه، فإنه يجزئه غسل قدميه على إحدى
الروايتين، ولو فاتت الموالاة؛ لأن المسح كمّل الوضوء وأتمه وقام مقام غسل
الرجلين إلى حين الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين فالوضوء كالمتواصل.
(ابن رجب ٣/ ٧٣) .
١٣ - لو وجد ما يكفي لغسل بعض أعضاء الحدث الأصغر، فاستعمله، ثم تيمم للباقي، ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة، لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء.
(ابن رجب ٣/ ٧٣) .
١٤ - إذا حضر الجمعة أربعون من أهل وجوبها، ثم تبدلوا في أثناء الخطبة أو
الصلاة بمثلهم، انعقدت الجمعة وتمت بهم.
(ابن رجب ٣/ ٧٤) .