للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد، والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ، والأصل عدمه.

والثاني: قول القابض؛ لأنه منكر التسليم المستحق، والأصل عدمه، وجزم ابن قدامة والمجد بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع.

(ابن رجب ٣/ ٣٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>