للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"اللهم إنه عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده"١.

إذا تقرر هذا فالمستحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلى عليه في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه. وفي مسائل " عبد الله بن أحمد "عن أبيه قال: يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى على الملائكة المقربين.

قال القاضي: يقول: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السموات والأرضين، إنك على كل شيء قدير٢.

الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين، والإستسقاء، وغيرها:

وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطة

قال الشافعي وأحمد في المشمهور من مذهبهما: لا تصح الخطة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدونها، وهو وجه في مذهب أحمد واحتج لوجوبها في الخطة بقوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ


١ الموطأ (ص ١٥١- ١٥٢) ح ٥٣٥، وأخرجه إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص ٣٩) ح ٩٣. وقال الألباني المحقق عند تعليقه عليه: إسناده موقوف صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي في السق (٤/ ٤٠) .
٢ جلاء الأفهام (ص ٢٨١- ٢٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>