للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه، والأمر المطلق للتكرار، ولا يمكن أن يقال: التكرار هو كل وقت، فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة، أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها، وليس وقت أولى من وقت، فتكرار المأمور بتكرار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولى لما تقدم من النصوص، فهنا ثلاث مقدمات:

الأولى: أن الصلاة مأمور بها أمرا مطلقا، وهذه معلومة.

المقدمة الثانية: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهذا مختلف فيه فنفاه طائفة من الفقهاء والأصوليين. وأثبته طائفة. وفرقت طائفة يين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت، فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي، وغيرهما.

ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله تعالى: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} ١ وقوله {ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ} ٢ وقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ٣ وقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ} ٤ وقوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ٥ وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ} ٦ وقوله تعالى: {وَخَافُونِ} ٧.


١ الآية (٧) من سورة الحديد.
٢ الآية (٢٠٨) من سورة البقرة.
٣ الآية (٥٩) من سررة النساء.
٤ الآية (١٩٤) من سورة البقرة.
٥ الآية (٤٣) من سورة البقرة.
٦ الآية (٢٠٠) من سورة آل عمران.
٧ الآية (١٧٥) من سورة آل عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>