وقالَ: إنّما يستنيبُ / ذُو المالِ؛ فيحصلُ لهُ ثوابُ النفقةِ حسبُ [ق ٩٧ - أ] . وَلنَا خَبرُ الخثعميَّةِ.
٣٦٨ -[مَسْأَلَة] :
الحجُّ والزكاةُ لَا يسقطانِ بالموتِ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ: يسقطانِ، إِلَّا أَن يُوصَى بهما.
وَلنَا خبرُ ابنِ عباسٍ؛ وأنهُ شَبهَهُ بالدينِ.
٣٦٩ -[مَسْأَلَة] :
الحجُّ لَا يسقطُ لِمَن يركبُ البحرَ، إِذا كانَ الغالبُ السلامةَ.
وَقَالَ الشَّافِعِي، فِي أحد قوليه: يسقُطُ.
إسماعيلُ بن زَكَرِيَّا، عَن (مطرفٍ) ، عَن بشر أبي عبد اللهِ، عَن بشيرٍ، عَن عبد الله بن عَمْرو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا يركبُ البحرَ إِلَّا حاجٌّ، أَو مُعتمرٌ، أَو غَازٍ؛ فَإِن تحتَ البحرِ نَارا، وتحتَ النَّارِ بحراً ".
رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ فِي " سنَنه " عَنهُ.
وقالَ ليثٌ، عَن مجاهدٍ بشطرِهِ الأولِ من قولهِ.
٣٧٠ -[مَسْأَلَة] :
من عليهِ فرضُ الحجِّ، لم يحجَّ عَن غَيرِهِ.
وَعنهُ: يجوزُ - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.
لنا عباسٌ الدوري، نَا سورةُ بنُ الحكمِ، نَا عبدُ الله بن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عَن عطاءٍ، عَن ابنِ عباسٍ، عنِ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " أنهُ سَمِعَ رَجلاً يُلَبِّي عَن آخرَ، فقالَ لهُ: إنْ كُنتَ حَجَجْتَ عَن نَفسَكَ، فَلَبِّ عنهُ، وَإِلَّا فاحجُج عَن نفسِكَ ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute