يَا رسولُ اللهِ، إِن أبي شيخٌ كبيرٌ، قد أفندَ، وَقد أدركتهُ فريضةُ اللهِ فِي الْحَج، فهلْ يُجزئ أَو أؤدي عَنهُ؟ قَالَ: نعم، فأدي عَن أَبِيك ".
(خَ م) معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سليمانَ بنِ يسارٍ، عَن ابْن عباسٍ؛ حَدثنِي الفضلُ قالَ: " أتتِ امرأةٌ من خثعمَ فَقَالَت: يَا رسولَ اللهِ، إِن أبي أدركتهُ فريضةُ الله فِي الْحَج، وَهُوَ شيخٌ كبيرٌ، لَا يستطيعُ أَن يثُبت على دابتهِ، قالَ: فحجي عَن أَبِيك ".
أحمدُ، ثَنَا هشيمٌ، أَنا يحيى بن أبي إسحاقَ، عَن سليمانَ بن يسارٍ، عَن عبد الله بن عباسٍ - أَو عنِ الفضلِ بن عباسٍ - " أنَّ رجلا قالَ: يَا رسولَ اللهِ، إِن أبي أدْركهُ الإسلامُ وَهُوَ شيخٌ كبيرٌ، لَا يثبتُ على رَاحِلَته، أفأحجُّ عَنهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْت لَو كانَ عَلَيْهِ دينٌ، فقضيته عَنهُ، أَكَانَ يُجزئهُ؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فاحجج عَنهُ ".
(م) عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ، عَن عبدِ اللهِ بن عطاءٍ، عَن سليمانَ بن بريدةَ، عَن أَبِيه " أَن امرأةٌ أَتَت رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فقالتْ: إِن أُمِّي ماتَت وَلم تحُجّ، فيجزئُها أَن أحجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: نعم ".
(ت) وكيعٌ، عَن شعبةَ، عَن النعمانِ بنِ سالمٍ، عَن عَمْرو بن أَوْس، عَن أبي رزينٍ الْعقيلِيّ أَنه قالَ: " يَا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، لَا يستطيعُ الحجَّ، والعمرةَ، وَلَا الظعنَ، قالَ: حَجّ عَن أبيكَ وَاعْتمر ".
صححهُ التِّرْمِذِيّ.
٣٦٧ -[مَسْأَلَة] :
يجُوزُ للفقيرِ أَن يستَنِيبَ عنهُ، خلافًا لأبي حَنيفةَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute