للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

آدم، نا شعبة، نا مسلم الأعور، سمعت أنسا يقول: «كان رسول الله يعود المريض، ويأتي دعوة المملوك».

[٥٢٥ - [مسألة]]

تصرف الفضولي باطل.

وعنه: يصح، ويقف على إجازة المالك، كقول أبي حنيفة.

قال لحكيم: «لا تبع ما ليس عندك».

(ق) أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله : «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم تضمن».

عبد العزيز بن عبد الصمد، نا مطر الوراق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله قال: «لا يجوز طلاق، ولا عتاق، ولا بيع ما لا تملك».

وحجتهم: سعيد بن زيد، نا الزبير بن الخريت، ثنا أبو لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي: «عرض للنبي جلب، فأعطاني ديناراً، وقال: أي عروة، ائت الجلب، فاشتر لنا شاة. فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، فلقيني رجل، فساومني، فبعته شاة بدينار، وجئت بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟» فحدثته الحديثَ، فقال: اللهم بارك في صفقة يمينه ".

(ت) أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام «أن رسول الله بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية، فربح بها ديناراً، فاشترى أخرى مكانها، فأتى بالأضحية والدينار إلى رسول الله فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار».

قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع من حكيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>